مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

65

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

والقطن والصوف والشعر والوبر والجلود كلّها ، مذكّاة كانت أو غير مذكّاة ، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة ، ممّا يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وكذلك حكم ما عمل من هذه الأجناس . والثمار كلّها والمطعومات لا يجوز السجود عليها . وأمّا ما ينبت من غير المأكولات والملبوسات فإنّه يجوز السجود عليه ، من سائر أنواع الحشيش . م 1 / 89 وفي النهاية ( 101 ) والجمل والعقود ( ر / 178 ) والاقتصاد ( 259 ) نحوه مختصرا ، وأضاف في النهاية : ولا يجوز السجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتان إلّا في حال التقية . وفي الخلاف : لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتّان مع الاختيار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك . خ 1 / 357 [ 1 ] - السجود على المعدن : لا يجوز السجود على الكحل والزرنيخ والنورة وجميع المعادن من الذهب والفضة ، والصفر والنحاس والحديد وغير ذلك ، فأمّا القير والقفز فلا يجوز السجود عليهما مع الاختيار فإن اضطرّ إلى ذلك بحيث لا يقدر على غيره ولا معه ما يغطّيه به جاز السجود عليه . م 1 / 89 وفي النهاية ( 101 - 102 ) نحوه مختصرا . [ 2 ] - السجود على الجصّ والآجر والحجر والخشب والزجاج والرماد والصهروج : يجوز السجود على الجصّ والآجر والحجر والخشب ، ولا يجوز على الزجاج ولا على الرماد ولا على الصهروج . م 1 / 89 - 90 وفي النهاية ( 102 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر الرماد . [ 3 ] - السجود على السجّادة : السجّادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها وإن عمل بالسيور وكانت ظاهرة يقع الجبهة عليها لم يجز ، وكذا حكم الحصر وما يعمل من نبات الأرض . م 1 / 90 وفي النهاية : لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط ، ولا يجوز ذلك إذا كانت معمولة بالسيور . ن / 102 [ 4 ] - السجود على كفّ من حصى : يجوز أن يترك كفّا من حصى على البساط يسجد عليه . م 1 / 90 - 91 وفي النهاية ( 102 ) نحوه . [ 5 ] - السجود على شيء هو حامل له : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة ، وطرف الرداء ، وكمّ القميص . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه . خ 1 / 357 - 358